الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1990 - العدد 65

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار رقم 404 لسنة 1989
صادر بتاريخ 25/ 10/ 1989

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ المنوفية رقم 212 بتاريخ 13/ 6/ 1989 المتضمن توصية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 17/ 5/ 1989 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية بابل وكفر حمام مركز تلا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بابل وكفر حمام مركز تلا - محافظة المنوفية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،