الوقائع المصرية فى 14 أبريل سنة 1990 - العدد 89

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 111 لسنة 1990
فى شأن شروط واجراءات الترخيص باقامة المبانى والمنشآت
فى الحالات المستثناه المنصوص عليها فى المادة 152 من
قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 باصدار قانون التخطيط العمرانى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1984 (قانونى) فى شأن شروط واجراءات منح تراخيص البناء على الأراضى الزراعية؛
وعلى موافقة وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات الجديدة، والوزير المختص بالادارة المحلية؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر اقامة المبانى أو المنشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ اجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبان عليها وذلك وفقا لحكم المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه.
ويقصد بالأراضى الزراعية فى تطبيق أحكام هذا القرار الأراضى المزروعة بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها) سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت مدرجة فى بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة.
مادة 2 - يكون الترخيص باقامة المبانى أو المنشآت فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها وكذلك فى اتخاذ اجراءات تقسيمها فى الحالات المستثناه المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه وفقا للشروط والاجراءات المبينة فى هذا القرار.
أولا - شروط الترخيص:
مادة 3 - يشترط للموافقة على المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة والمنصوص عليها فى الفقرة (جـ) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه أو الموافقة على اتخاذ اجراءات نزع الملكية لاقامة هذه المشروعات أن يقدم الطلب بذلك من الوزير أو المحافظ المختص الى وزير الزراعة مرفقا به:
( أ ) اقرار من الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب اقامته مدرج فى خطتها ومخصص له اعتمادات فى الموازنة الاستثمارية فى السنة المطلوب فيها الترخيص.
(ب) خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موضحا عليها موقع المشروع مع تحديد المناطق أو النواحى أو الأحواض المطلوب تنفيذها.
(جـ) رسم هندسى للمشروع معتمدا من الجهات الهندسية المختصة.
(د) موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الذى سيقام عليه المشروع بالنسبة للمشروعات الصناعية أو موافقة الجهة المختصة باقامة الأبنية التعليمية بالنسبة للمدارس.
(هـ) موافقة الوحدة المحلية المختصة على المشروع واقرارها بأنه يرتبط بالموقع المطلوب اقامته فيه وأنه لا يمكن اقامته خارج الأرض الزراعية.
(و) موافقة المالك فى غير حالات طلب نزع الملكية.
ولا يجوز تجاوز المساحات التى يرخص بها ولو بمنشآت مؤقتة لتنفيذ المشروع.
مادة 4 - تتولى مديرية الزراعة المختصة بكل محافظة بالاشتراك مع مديرية الاسكان والتعمير بها اجراء حصر شامل للأراضى الزراعية وما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وتصنيفها حسب حالتها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحية لها بمقياس رسم 1: 2500
- وتعد الوحدة المحلية لكل مدينة بالاشتراك مع الادارة الزراعية بها برنامجا زمنيا للترخيص فى اقامة المبانى أو تقسيمها على الأراضى الزراعية المرفوعة على الخرائط السالف ذكرها على أربعة مراحل تحدد لكل منها فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.
وتعتمد الخرائط المساحية والبرامج الزمنية المشار اليها من المحافظ المختص وترسل صورتها بعد اعتمادها الى الوزارة (الادارة العامة لحماية الأراضى) وتحفظ صورة معتمدة منها بكل من مديرية الزراعة بالمحافظة والادارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة.
ولا يجوز النظر فى الترخيص باقامة المبانى أو التقسيمات وفقا لأحكام قانون الزراعة المشار اليه وهذا القرار بالنسبة الى أراضى أى مرحلة قبل الانتهاء من أراضى السابقة لها وفى جميع الأحوال يراعى عدم المساس بالمراوى والمصارف أو الطرق التى تخدم الزراعات القائمة.
مادة 5 - يتحدد الحيز العمرانى للقرى فى تطبيق الفقرة (ب) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه بالكتلة السكنية الرئيسية لكل قرية كما كشف عنها التصوير الجوى حتى 15/ 4/ 1985 وترفع هذه الكتلة على خرائط مساحية بمقياس رسم 1: 2500 وتعتمد من المحافظ المختص وعلى مديريات الزراعة كل فى حدود اختصاصها موافاة الوزارة (الادارة العامة لحماية الأراضى) بصورة من هذه الخرائط بعد اعتمادها من المحافظ.
- ويحظر الترخيص فى الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى بالنسبة للمصانع أو قمائن الطوب أيا كان نوعها.
مادة 6 - المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى التى يجوز الترخيص بها وفقا لحكم الفقرة (د) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه هى:
( أ ) مشروعات الثلاجات ومخازن التبريد للمجازر والمزارع المرخص بها وفقا لقانون الزراعة وبما يتناسب مع طاقتها الانتاجية أو التخزينية بشرط عدم امكان التوسع الرأسى بها.
(ب) مشروعات الصيانة والتموين للآلات الزراعية التابعة لمحطات التجارب والبحوث الآلية المرخص بها وفقا لقانون الزراعة أو التابعة للجمعيات الزراعية للميكنة الزراعية بشرط أن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وبمراعاة ألا تقل المسافة بين المحطة المطلوب الترخيص بها والمحطات الأخرى عن (عشرون كيلو متر) من جميع الجهات.
ويشترط للترخيص بهذه المشروعات جميعها ارتباطها بالموقع المطلوب اقامتها فيه وعدم امكان اقامتها فى الحيز العمرانى بالقرى المجاورة.
(جـ) المشروعات الأخرى التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى والتى يصدر بالموافقة عليها قرار من وزير الزراعة.
مادة 7 - يشترط للترخيص باقامة مسكن خاص وما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية فى القرى ما يأتى:
( أ ) ألا تزيد المساحة التى يرخص بها على خمسة فى الألف من مساحة الأرض الزراعية المملوكة فى ذات الزمام (وبحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع).
(ب) استقرار الوضع الحيازى بالملك لمدة ثلاثة سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
(جـ) ألا يوجد سكن خاص للمالك هو وزوجته أو أزواجه وأولاده القصر فى نطاق المحافظة.
ولا يجوز الترخيص باقامة سكن خاص آخر أو ما يخدم الأرض عن ذات المساحة الصادر الترخيص عنها وذلك فى حالة التصرف فى هذه المساحة أو فى جزء منها للغير أو فى حالة انتقال ملكيتها بالميراث أو لأى سبب من الأسباب.
مادة 8 - لا يجوز الترخيص باقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل المقامة فيها اذا كانت هذه الأسوار بالمبانى أو بالخرسانة المسلحة ويقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو الأسلاك الشائكة دون قواعد خرسانية ظاهرة أو كانت تحت سطح الأرض.
مادة 9 - على كل من يرغب فى احلال وتجديد مبنى قديم أن يخطر مديرية الزراعة المختصة قبل الشروع فى اجراء أعمال الاحلال والتجديد. ويشترط للموافقة على ذلك ما يأتى:
( أ ) أن يكون المبنى المطلوب احلاله وتجديده مرخصا به وفقا لقانون الزراعة أو أن يثبت بمستندات رسمية اقامته قبل عام 1973
(ب) ألا يترتب على أعمال الاحلال والتجديد أى مساس بالأراضى الزراعية المجاورة أو تغيير الموقع المقام به المبنى.
(جـ) ألا يكون الغرض من المبنى المطلوب احلاله وتجديده متعارضا مع الأغراض المقررة وفقا لأحكام قانون الزراعة وهذا القرار.
(د) أن يكون هناك محضر مخالفة محررا عن المبنى المطلوب احلاله وتجديده.
ثانيا: اجراءات طلب الترخيص:
مادة 10 - تتبع الاجراءات المبينة فى المواد التالية للترخيص فى اقامة المبانى والمنشآت والمشروعات المنصوص عليها فى الفقرات (أ، ب، د، هـ) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه أو للموافقة على الاحلال والتجديد المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 11 - يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
( أ ) خريطة مساحية بمقياس رسم 1: 2500
(ب) رسم هندسى لمكونات المبنى أو المنشأة أو المشروع المطلوب اقامته أو تنفيذه.
(جـ) الايصال الدال على سداد الرسوم.
(د) المستندات الرسمية المثبتة لملكية طالب الترخيص أو موافقة المالك فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، د) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه.
(هـ) المدة اللازمة لاقامة المشروع وموعد بدء التشغيل.
(و) أى مستندات أخرى تطلبها مديرية الزراعة.
مادة 12 - تشكل بقرار من مديرية الزراعة المختصة لجنة فنية بكل مركز ادارى برئاسة مدير الادارة الزراعية وعضوية ممثلين للاسكان والرى والصحة والنقل والمواصلات والطب البيطرى وحماية الأراضى بالمركز وتتولى هذه اللجنة فحص الطلبات المشار اليها وابداء الرأى فيها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى اللجنة ولا يكون انعقاد اللجنة الفنية صحيحا الا بحضور جميع أعضائها وتصدر اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وترسل تلك الطلبات مشفوعة برأى اللجنة الفنية وملاحظاتها عليها الى اللجنة العليا بالمحافظة.
مادة 13 - تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عليا بكل محافظة برئاسة مدير مديرية الزراعة المختص وعضوية رؤساء مديريات الاسكان والرى والطب البيطرى والصحة والطرق وجهاز تحسين الأراضى ومدير حماية الأراضى وتتولى هذه اللجنة البت فى الطلبات الواردة اليها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وترسل توصياتها الى الادارة العامة لحماية الأراضى بوزارة الزراعة لابداء ملاحظاتها فى شأنها ثم ترفع للمحافظ المختص للنظر فى اعتمادها.
مادة 14 - تصدر مديرية الزراعة المختصة التراخيص والموافقات للطلبات المقبولة بعد اعتمادها من المحافظ المختص ويحدد فى الترخيص المدة التى يلتزم المرخص له خلالها بالبدء فى اقامة المبانى أو المشروعات المرخص بها.
مادة 15 - يجوز النظر فى طلب تغيير الغرض للمشروعات السابق الترخيص بها وفقا لحكم الفقرة (د) من المادة 152 من قانون الزراعة اذا كان التغيير لغرض من الأغراض التى كان يجوز الترخيص بها وفقا للقواعد التى صدر فى ظلها الترخيص الأصلى وبعد اتباع ذات الاجراءات المقررة فى المواد السابقة.
مادة 16 - يعتبر الترخيص ملغيا فى الحالات الآتية:
(1) مخالفة أحكام هذا القرار أو شروط الترخيص.
(2) اذا لم ينته المرخص له من اقامة المشروع فى المدة المحددة بالترخيص.
(3) اذا تصرف المرخص له فى الأراضى محل الترخيص قبل اتمام تنفيذ الغرض المرخص به.
ويتم الالغاء بمجرد اخطار بكتاب موصى عليه على عنوان المرخص له المبين فى الترخيص وفى هذه الحالة تتخذ الاجراءات القانونية ضده وفقا لأحكام قانون الزراعة. أما فى حالة التصرف فى المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه أو تشغيله تنتقل الملكية بالترخيص الصادر عنه دون حاجة الى اصدار ترخيص جديد وفى هذه الحالة يلتزم المنصرف له باخطار مديرية الزراعة بانتقال ملكية المشروع اليه.
مادة 17 - لا يجوز النظر فى طلب الترخيص اذا كان محررا عن المساحة محل الطلب محضر مخالفة تحريف أو تبوير أو اقامة مصانع طوب أو مبانى أو تقسيم وفقا لأحكام الكتاب الثالث من قانون الزراعة معدلا بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 الا اذا صدر حكم نهائى بالبراءة أو بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالادانة وفى هذه الحالة يتم النظر فى طلبات الترخيص باتباع الشروط والاجراءات المقررة فى هذا القرار.
مادة 18 - يؤدى طالب الترخيص فى الحالات المشار اليها فى البنود (أ، ب، د، هـ) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه رسما مقداره مائة جنيه عن الفدان أو كسوره وتسدد هذه الرسوم للحساب الخاص بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى ولا يجوز رد تلك الرسوم بأى حال من الأحوال.
مادة 19 - يلغى القرار الوزارى 124 لسنة 1984 (قانونى) المشار اليه والقرارات المعدلة له كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 20 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،