الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1990 - العدد 231

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 294 لسنة 1990

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ السكرتير العام لمحافظة الشرقية رقم 238 بتاريخ 14/ 5/ 1990 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 18/ 4/ 1990 على سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على عزبة عبد اللطيف حسانين زمام قرية بنى عامر والمتاخمة لمدينة الزقازيق وكذا الكتلة السكنية المسماة بمنشاة فاقوس قسم أول والجهة اليسرى لطريق الإنتاج الملاصقة لمدينة فاقوس؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على عزبة عبد اللطيف حسانين زمام قرية بنى عامر والمتاخمة لمدينة الزقازيق وكذا الكتلة السكنية المسماة بمنشاة فاقوس قسم أول والجهة اليسرى لطريق الإنتاج الملاصقة لمدينة فاقوس.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 11/ 6/ 1990