الوقائع المصرية فى 31 أكتوبر سنة 1990 - العدد 247

وزارة الداخلية
قرار رقم 5809 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 155 والمادة 279 والبندين أ وب من المادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار اليها ما يأتى:
"مادة 155 فقرة أولى - تكون السيارات الخاصة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامى للقائد و35 سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل، ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة".
"مادة 279 - للجنة أن تحدد لمن رسب فى الاختبار ميعادا لاعادة اختباره بعد مضى شهر على الأقل من أداء الاختبار، فاذا رسب فى الاعادة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور، وفى حالة رسوبه يجوز له أن يتقدم بطلب جديد الى قسم المرور المختص بعد مضى ستة أشهر على الأقل من أداء الاختبار الأخير".
"مادة 295 - لا يجوز الترخيص لذوى العاهات الا برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة بخارية بثلاث عجلات، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد الى قسم المرور المختص، ويشترط:
( أ ) أن لا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.
(ب) ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القومسيون الطبى المختص لقيادة سيارة خاصة معدة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالته الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر اعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية، أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة بخارية بثلاث عجلات.
ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 264 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر عاهته بعد وجود التصميم المناسب بالمركبة على القدرة على القيادة".

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة الى المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار اليها نصها الآتى:
"مادة 154 - ويجب فحص جهاز الاطفاء عند الترخيص لأول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلاحيته للاستعمال، ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية الجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف الشهادة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 30/ 9/ 1990