الوقائع المصرية فى 31 أكتوبر سنة 1990 - العدد 247

وزارة الداخلية
قرار رقم 5810 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 والمعدل بالقرار رقم 226 لسنة 1985؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند الأخير من المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار اليها والخاص بالحدود القصوى للسرعة على طريق مصر/ اسكندرية الصحراوى البند الآتى:
الطرق الصحراوية: مصر/ اسكندرية، والقاهرة/ الاسماعيلية/ بور سعيد، والقاهرة/ السويس، والقاهرة/ بلبيس، والاسكندرية/ مطروح.
70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة.
80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 30/ 9/ 1990