الوقائع المصرية فى 25 أكتوبر سنة 1990 - العدد 242

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1230 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 105 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1981؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بند 6/ 131 بتاريخ 28/ 7/ 1990؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها النص الآتى:
(مادة 45): تكون اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هى اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 6/ 9/ 1990