الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1990 - العدد 135
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 290 لسنة 1990
بشأن التصرف بالبيع فى الأراضى الصحراوية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة
1981؛
وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى شأن التصرف فى الأراضى الصحراوية؛
قـرر:
مادة 1 - يتم التصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام
القانون رقم 143 لسنة 1981 البور غير المستصلحة وغير المدرجة بخطة الاستصلاح والتى
ليس بها خدمات بالبيع بواقع 50 جنيها (خمسون جنيها) للفدان والأراضى التى بها خدمات
بواقع 100 جنيه (مائة جنيه) للفدان بشرط زراعتها خلال ثلاث سنوات.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالوقائع
المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 5/ 3/ 1990