الوقائع المصرية فى 24 أكتوبر سنة 1990 - العدد 241

وزارة المالية
قرار رقم 284 لسنة 1990
بالتصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل
المضبوطة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك
الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 أو لقانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 299 مكرر لسنة 1981 باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الاستهلاك المشار إليه؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 194 لسنة 1984 بشأن التصرف فى المضبوطات المخالفة لأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك؛
وعلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من يناير سنة 1990؛

قـرر:

مادة 1 - تودع المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه بمخازن تعد لهذا الغرض بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وذلك بالنسبة للسلع المحلية، وتودع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائى فى الدعوى أو تؤول لأى من المصلحتين نتيجة التصالح.
مادة 2 - لا يجوز التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها إلا بعد أيلولتها إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلع المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائى بمصادرتها.
مادة 3 - يكون التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس مصلحة الضرائب على الاستهلاك أو رئيس مصلحة الجمارك حسب الأحوال أو رؤساء الإدارات المركزية بأى من المصلحتين، كل فى حدود اختصاصه، وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للمبيعات) البيع وفقا للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشأن.
مادة 4 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك يجوز بقرار من رئيس مصلحة الضرائب على الاستهلاك أو رئيس مصلحة الجمارك أو رؤساء الإدارات المركزية بأى من المصلحتين، كل فى حدود اختصاصه، التصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات وأدوات التهريب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل إجراء المزايدة. وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حين ثبوت أيلولتها نهائيا إلى الخزانة العامة.
مادة 5 - تعدم بقرار من رئيس مصلحة الضرائب على الاستهلاك أو من رئيس مصلحة الجمارك أو رؤساء الإدارات المركزية بأى من المصلحتين كل فى حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
مادة 6 - يلغى القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1984, وأية قرارات أخرى مخالفة.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 2/ 10/ 1990