الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1990 - العدد 135
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 305 لسنة 1990
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
الصادرة بالقرار رقم 198 لسنة 1982
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة
1981؛
قـرر:
مادة 1 - يستبدل بنص المواد 5، 15، 16، 41 من القرار الوزارى
رقم 198 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى
الصحراوية النصوص التالية:
"مادة 5 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه يقصد بأغراض الاستصلاح
والاستزراع المشروعات التى تستهدف بصفة أساسية استصلاح الأراضى وجعلها قابلة للزراعة
وتتضمن هذه المشروعات التى تحقق أهداف الأمن الغذائى والتصنيع الزراعى والأعمال الأخرى
المرتبطة والمكملة وتشمل جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة
السمكية ومنافذ البيع المعدة للبيع الداخلى والتصدير المتصلة بالإنتاج الزراعى والحيوانى
وكذا المشروعات الصناعية والتجارية التى تقوم أساسا على إنتاجية الأرض بعد استصلاحها
واستزراعها".
"مادة 15 - تعفى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والتى
يتم استصلاحها واستزراعها وفقا لخطة الدولة للاستصلاح وفى المواعيد التى يحددها مجلس
إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة
على الأطيان والضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض منتجة فى مدة أقصاها خمس سنوات من
تاريخ عقد البيع.
مادة 16 - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة من قانون آخر أو بالإعفاءات
الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق
الحرة تعفى أرباح مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام
القانون رقم 143 لسنة 1981 من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما
تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها
وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج على النحو المشار
إليه فى المادة السابقة".
"مادة 41 - يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا أو تأجيرها بقصد التملك لمدة
ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل
الأستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض وإذا لم تثبت الجدية
أعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا
ممن كان قد استأجرها ويستثنى من ذلك المستثمر الذى يقوم بإيداع القيمة الكلية للمشروع
المعتمد من الجهة المختصة والمخصص له المساحة المباعة فى أحد البنوك بجمهورية مصر العربية
المعتمدة لدى البنك المركزى كرأس مال يخصص للصرف منه على المشروع ويحرر عقد البيع فور
إيداع هذه القيمة على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد البيع".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 8/ 3/ 1990