الوقائع المصرية فى 27 يونيه سنة 1990 - العدد 147 "تابع"

وزارة المالية
قرار رقم 180 لسنة 1990
بقواعد صرف العلاوة الخاصة المقررة
بالقانون رقم 13 لسنة 1990

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1990 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

قـرر:
(المادة الأولى)

- تمنح العلاوة المنصوص عليها فى القانون رقم 13 لسنة 1990 المشار اليه آنفا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت.
- لا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى.

(المادة الثانية)

تحسب هذه العلاوة بواقع 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/ 6/ 1990 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ولا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب اضافية أو بدلات أو اعانات غلاء معيشة أو علاوة اجتماعية أو اضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989

(المادة الثالثة)

لا تصرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 المشار اليه للعاملين الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
ولا تصرف هذه العلاوة للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو المعارين للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار أو العاملين الموجودين بالخارج فى اجازات دراسية أو منح دراسية أو بعثات أو العاملين الحاصلين على اجازة بدون مرتب لقضائها فى الداخل أو الخارج.
وتصرف العلاوة للفئات المشار اليها فى الفقرة السابقة عند العودة من العمل فى الخارج أو الاعارة أو الاجازة أو المنحة أو البعثة, وتحسب العلاوة على أساس الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 1990 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

يكون صرف العلاوة الخاصة بالنسبة للمنتدبين والمعارين على النحو التالى:
- المنتدبون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المنتدبين منها.
- المعارون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المعارين اليها.

(المادة الخامسة)

فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى احدى الجهات المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش التى تقررت بالقانونين رقمى 14، 15 لسنة 1990 وفقا للضوابط التالية:
أولا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فان كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفارق بينهما، أما ان كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سنه الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فان كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

يخصم بالعلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 المشار اليه على اعتمادات الباب الأول أجور بموازنة كل جهة للسنة المالية 90/ 1991 بالمجموعة (1) أجور وبدلات ومزايا نقدية بالبند (7) مزايا نقدية تحت نوع خاص باسم العلاوة الخاصة وذلك أخذا من وفور الباب الأول لكل جهة.

(المادة السابعة)

تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
(1) أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
(2) أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال وأعمال معينة.

(المادة الثامنة)

على الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز ادارى - وحدات الادارة المحلية - هيئات خدمية) موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 1991 بموقف الصرف على الباب الأول (الأجور) ويسرى هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية.

(المادة التاسعة)

على الجهات المختصة سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة اعتبارا من أول يوليو 1990 بمراعاة ما جاء فى هذا القرار.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 6/ 1990