الوقائع المصرية فى 5 يونيه سنة 1990 - العدد 129

محافظة البحيرة
قرار رقم 487 لسنة 1990

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس المحلى لقرية افلاقه بجلسته فى 22/ 11/ 1989 على تطبيق قانون النظافة على قرية افلاقه مركز دمنهور؛
وعلى السلطات المخولة لنا؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته على الوحدة المحلية لقرية افلاقه لمركز دمنهور.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 15/ 5/ 1990