الوقائع المصرية فى 25 نوفمبر سنة 1990 - العدد 268

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 292 لسنة 1990

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ كفر الشيخ رقم 1605 بتاريخ 29/ 5/ 1990 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 2/ 4/ 1990 على سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية منية مسير مركز كفر الشيخ؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية منية مسير مركز كفر الشيخ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،