الوقائع المصرية فى 25 نوفمبر سنة 1990 - العدد 268
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 407 لسنة 1990
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ السكرتير العام لمحافظة الشرقية رقم 480 بتاريخ 20/ 8/ 1989 المتضمن
موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية على التوصية بتطبيق أحكام
القانون رقم 49 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له على قرية الصالحية مركز فاقوس؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الصالحية
مركز فاقوس محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،