الوقائع المصرية فى 11 نوفمبر سنة 1990 - العدد 256

وزارة السياحة
قرار رقم 176 لسنة 1990
صادر بتاريخ 24/ 9/ 1990

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977, المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 712 لسنة 1981 بشأن تنظيم وزارة السياحة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية المشار إليها النص الآتى:
"ويودع مبلغ التأمين لدى وزارة السياحة نقدا".
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،