الوقائع المصرية فى 3 ديسمبر سنة 1990 - العدد 275

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 459 لسنة 1990

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ/ سكرتير عام محافظة القليوبية رقم 468 بتاريخ 26/ 8/ 1990 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 13/ 6/ 1990 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية كفر علوان مركز طوخ؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية كفر علوان مركز طوخ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 11/ 9/ 1990