الوقائع المصرية فى 3 ديسمبر سنة 1990 - العدد 275

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 460 لسنة 1990

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ/ سكرتير عام محافظة القليوبية رقم 469 بتاريخ 26/ 8/ 1990 والمتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 11/ 7/ 1990 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرى الوحدة المحلية ببلقس مركز قليوب وهى: بلقس, زاوية النجار, كوم أشفين؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى الوحدة المحلية ببلقس وهى: بلقس, زاوية النجار, كوم أشفين مركز قليوب.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 11/ 9/ 1990