الوقائع المصرية فى 29 ديسمبر سنة 1990 - العدد 297

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1668 لسنة 1990

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1981 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 778 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 425 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه آنفا؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 43، 44 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليهما المادتين الآتيتين:
(مادة 43):
يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى, ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر.
(مادة 44) فيما عدا بدل الغذاء وبدل السفر ومصروفات الانتقال يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه العاملون المنتدبون من الحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية الزراعية من مكافآت وبدلات وحوافز 150% من الأجر الأساسى الشهرى لهؤلاء العاملين إذا كان الندب طوال الوقت و75% من الأجر الاساسى الشهرى إذا كان الندب بعض الوقت إذا سمحت موارد الجمعية بذلك, وذلك بخلاف الحوافز التى تنص عليها المادة 21 من القانون رقم 122 لسنة 1980
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 425 لسنة 1990 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره,
صدر فى 13/ 12/ 1990