الوقائع المصرية فى 10 ديسمبر سنة 1990 - العدد 281

وزارة السياحة
قرار وزارى رقم 216 لسنة 1990
بشأن اللائحة التنفيذية الأساسية المشتركة للغرف السياحية

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها, المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة, المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1969 بإنشاء أربع غرف سياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1973 باللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية المعدل بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1981؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام اللائحة الأساسية المشتركة المرفقة على الغرف السياحية.
مادة ثانية - يلغى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1973 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

اللائحة الأساسية المشتركة
للغرف السياحية

مادة 1 - تعنى الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لأعضائها فى نطاق الخطة السياحية للدولة, وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية كما تساعد تلك السلطات والمنظمات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى مصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
مادة 2 - يضع مجلس ادارة كل غرفة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وتحديد علاقاتها بالشعب والفروع التى قد تنشئها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الغرف السياحية.
مادة 3 - يجب على المنشأة التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه, أن تنضم الى الغرفة السياحية الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه, ويجوز للشركات المالكة والشركات التى تدير مثل هذه المنشآت, كذلك للمنشأة التى يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم الى عضوية الغرفة بعد موافقة مجلس ادارتها.
مادة 4 - يختار الممثل القانونى للمنشأة المنضمة الى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة, ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته.
( أ ) الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر من مجلس ادارتها وفقا لأحكام هذه اللائحة, وبمراعاة رأسمال المنشأة وعدد العاملين بها.
(ب) اعانات الحكومة.
(جـ) الهبات والوصايا التى يقرها مجلس الادارة والتى يصدر بقبولها قرار من وزير السياحة.
(د) الايرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة أو أنشطتها.
مادة 6 - تلزم المنشأة العضو بسداد الاشتراكات التى يقررها مجلس ادارة الغرفة خلال النصف الأول من السنة المالية, ويلتزم الأعضاء الجدد بسداد كامل اشتراكاتهم عن السنة الجارية خلال شهر من تاريخ مزاولتهم نشاطهم أو قبول عضويتهم أيا كان تاريخ بدء النشاط أو قبول العضوية, ولمجلس ادارة الغرفة أن ينذر المنشأة العضو التى تخلفت عن السداد أو أن يطلب من وزير السياحة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 9 مكررا من قانون انشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها المشار اليه.
مادة 7 - يجوز للمنشأة العضو التى لا تسمح أحوالها المالية بدفع الاشتراكات أن تطلب من مجلس ادارة الغرفة تقسيطها أو تخفيضها أو الاعفاء منها لمدة محددة, ولمجلس الادارة بعد بحث الطلب ومبرراته أن يقبله أو يرفضه.
مادة 8 - يكون للغرفة مجلس ادارة من اثنى عشر عضوا تنتخب الجمعية العمومية للغرفة ثمانية منهم من بين المرشحين من أعضائها بطريق الاقتراع السرى, ويعين وزير السياحة الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت السياحية المنضمة.
ويراعى عند الانتخاب تمثيل المنشآت المنتمية الى الغرفة أو المجموعات منها المتماثلة النشاط أو المستوى بعضو على الأقل.
ويصدر وزير السياحة قرارا يحدد عدد من يمثل المنشآت الأعضاء أو المجموعات المشار اليها فى مجلس ادارة كل غرفة سياحية, وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
مادة 9 - تكون مدة العضوية فى مجلس ادارة الغرفة ثلاث سنوات, ولا يجوز الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين وتجرى انتخابات مجالس ادارة الغرف قبل انتخاب مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشهرين على الأقل.
مادة 10 - يختار مجلس الادارة بطريق الاقتراع السرى من بين أعضائه المنتخبين والمعينين رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه وله كافة سلطاته كما يختار هيئة مكتب يتولى رئاستها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ويحدد المجلس اختصاصات هيئة المكتب ومدتها.
وفى حالة غياب الرئيس ونائبه، يختار الأعضاء الحاضرون رئيسا للجلسة من بينهم، ويجوز لمجلس الادارة اختيار أحد أعضائه أمينا للصندوق للاشراف على النواحى المالية.
مادة 11 - يمثل رئيس مجلس الادارة الغرفة لدى السلطات العامة وفى صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
مادة 12 - اذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الادارة المنتخبين لأى سبب من الأسباب، حل محله التالى فى عدد الأصوات لآخر من انتخب من الأعضاء الثمانية وبمراعاة أحكام المادة 8 من هذه اللائحة، كما يعين وزير السياحة من يحل محل العضو المعين.
وفى الحالتين يستكمل العضو البديل المدة الباقية من العضوية.
مادة 13 - لا يجوز لعضو مجلس ادارة الغرفة توكيل غيره فى حضور اجتماعات المجلس، ومع ذلك يجوز له بعد موافقة رئيس المجلس مسبقا أن يصطحب معه الى الاجتماع أحد معاونيه من العاملين بالمنشأة التى يمثلها وذلك للاشتراك فى مداولات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 14 - يجب أن يجتمع مجلس ادارة الغرفة عشر مرات على الأقل كل سنة بشرط أن لا تجاوز الفترة بين أى اجتماعين ثلاثة أشهر، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضاء المجلس ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، فاذا لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر جدول الأعمال المؤجل ويكون انعقاد المجلس فى هذه الحالة صحيحا اذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 15 - ترسل خطابات الدعوة لاجتماعات مجلس ادارة الغرفة مرفقا بها جدول الأعمال بالبريد أو بالتلكس أو بالفاكس أو تسلم بواسطة مندوب عن الغرفة، وذلك قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز فى حالات الضرورة توجيه الدعوة سلكيا أو لاسلكيا أو تسليمها باليد قبل تاريخ الاجتماع بوقت أقصر.
مادة 16 - يكون لوزير السياحة مندوب أو أكثر لدى الغرفة، ويجب لصحة اجتماعات مجلس الادارة أن يدعى المندوب الى كل اجتماع، وله أن يشترك فى المداولات دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 17 - يختص مجلس الادارة بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحى ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة وله فى سبيل ذلك:
( أ ) اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الداخلية والادارية والمالية والفنية وشئون العاملين بالغرفة، وذلك فى حدود اللائحة الداخلية والمالية للغرفة التى تعتمدها الجمعية العمومية.
(ب) اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى.
(جـ) النظر فى كل ما ترى السلطات المسئولة عرضه من مسائل تتعلق بأعمال الغرفة.
مادة 18 - يعين مجلس الادارة أمين عام متفرغ للغرفة ويحدد اختصاصاته ومكافآته السنوية ويختار المجلس من يحل محله فى غيابه ويحضر الأمين العام اجتماعات هيئة المكتب ومجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 19 - يتولى الأمين العام للغرفة تحت اشراف رئيس مجلس الادارة تصريف شئونها وعلى الأخص:
( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
(ب) الاشراف على أعمال العاملين فى الغرفة.
(جـ) تحضير مشروع موازنة الغرفة وحسابها الختامى.
(د) اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالغرفة وذلك فى حدود المبالغ التى يقرها مجلس الادارة.
(هـ) التفتيش دوريا على العاملين وموظفى الشعب والفروع وتقديم تقارير بوقائع التفتيش على أعمالهم.
مادة 20 - تبلغ قرارات مجلس ادارة الغرفة مصحوبة بمحضر الجلسة الى وزير السياحة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
ولوزير السياحة أن يعترض على هذه القرارات خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه بها، فاذا انقضت هذه المدة دون اعتراض اعتبرت نافذة، ولا ينفذ القرار المعترض عليه الا اذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
مادة 21 - تسقط عضوية مجلس الادارة عن العضو فى الحالات الآتية:
( أ ) اذا تخلف عن حضور اجتماع المجلس ثلاث مرات متتالية أو ست مرات خلال السنة دون عذر يقبله المجلس، ويعد الانسحاب من اجتماع المجلس غيابا بدون اذن أو عذر مقبول.
(ب) اذا اتصل غيابه عن اجتماعات المجلس ست مرات متتالية ولو كان ذلك بعذر مقبول.
(جـ) اذا زال عن العضو النشاط الذى انتخب أو عين من أجله أو على أساسه، ويجوز بقرار من مجلس الادارة أن يطلب من الجمعية العمومية للغرفة فصل عضو مجلس الادارة المنتخب الذى يتكرر منه صدور تصرفات أو أفعال يعتبرها المجلس ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة.
وبالنسبة الى الأعضاء المعينين، يعرض على وزير السياحة طلب فصلهم لأحد الأسباب السابقة.
مادة 22 - يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول يوليو من كل عام وتنتهى فى آخر يونيو من السنة التالية.
ويجب عرض مشروع الموازنة التقديرية على مجلس الادارة لاقرارها قبل شهر على الأقل من تاريخ العمل بها.
مادة 23 - يراجع حسابات الغرفة وحالتها المالية مراجع حسابات أو أكثر تختاره الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الادارة ويقدم تقرير المراجع الى رئيس مجلس الادارة ويبلغ الى الجمعية العمومية العادية مع الحساب الختامى للغرفة.
مادة 24 - تعرض الغرفة حسابها الختامى عن السنة المالية المنقضية على وزير السياحة لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 25 - تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضائها ويرأسها رئيس مجلس الادارة أو نائبه فى حالة غيابه، وعند غيابهما يرأسها أحد أعضاء مجلس الادارة يختاره المجلس.
مادة 26 - تعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة فى النصف الأول من السنة المالية وتختص بما يأتى:
(1) انتخاب أعضاء مجلس الادارة ومندوبى الغرفة فى الجمعية العمومية للاتحاد.
(2) اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة وتعديلاتها.
(3) النظر فى التقرير السنوى لمجلس الادارة.
(4) اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات.
(5) الموافقة على الميزانية والحساب الختامى.
مادة 27 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية بدعوة من مجلس الادارة أو من رئيسه أو بناء على طلب مراجع الحسابات أو اذا طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية دعوتها الى الاجتماع بشرط أن يبينوا أسباب ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم.
ويجوز لوزير السياحة فى جميع الأحوال دعوتها لاجتماعات غير عادية.
مادة 28 - تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة اذا حضرها نصف عدد الأعضاء فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى موعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين الا اذا كان القرار متعلقا بطلب فصل عضو مجلس الادارة فيجب موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة 29 - لا يجوز أن يشارك فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو فى الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرفة أو الاشتراك فى الانتخابات التى تجريها الغرفة والادلاء فيها بالأصوات سوى ممثل المنشأة المعتمدة طبقا للمادة (4) من هذه اللائحة وبشرط أن تكون المنشأة قد أدت جميع الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع.
ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة وعلى أن تعتمد الانابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ويكون لكل عضو عدد من الأصوات يتناسب مع حجم طاقته ومستواه ورقم أعماله وقيمة اشتراكه فى الغرفة أو مع معيار واحد أو أكثر من هذه المعايير، بحد أدنى صوت واحد وحد أقصى عشرة أصوات وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
مادة 30 - ترسل خطابات الدعوة لاجتماع الجمعية مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل بالبريد أو بالتلكس أو الفاكس أو تسلم بواسطة مندوب بالسركى أو يعلن عنها بالنشر فى صحيفتين يومين متتاليين، ويجوز فى حالة الضرورة أن تتم الدعوة سلكيا أو لاسلكيا.
مادة 31 - توزع ايرادات الغرف على النحو التالى:
10% لتكون احتياطى.
30% من الاشتراكات لاشتراك الغرفة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ما تبقى لنفقات الغرفة لتحقيق أهدافها.
مادة 32 - لمجلس ادارة الغرفة بموافقة وزير السياحة أن يقرر انشاء شعب للغرفة وذلك للمنشآت المتماثلة النشاط أو انشاء فروع للغرفة فى الجهات أو المناطق السياحية المختلفة.
وتتولى ادارة شئونها مجالس ادارة تحت اشراف مجلس ادارة الغرفة.
مادة 33 - يشكل مجلس ادارة الشعبة أو الفروع وتحدد ميزانيته بقرار من مجلس ادارة الغرفة.
مادة 34 - لمجلس ادارة الشعبة أو الفرع بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين أن يطلب من مجلس ادارة الغرفة فصل عضو مجلس ادارة الشعبة أو الفرع الذى تصدر منه تصرفات أو أفعال يعتبرها المجلس ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل فى الغرفة.
مادة 35 - يجوز بقرار من مجلس ادارة الغرفة حل مجلس ادارة الشعبة أو الفرع اذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو لقرارات مجلس ادارة الغرفة، وذلك اذا لم يقم بازالة المخالفة رغم انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويعين مجلس ادارة جديد خلال أسبوعين من صدور قرار الحل.
مادة 36 - لمجلس ادارة الغرفة الغاء الشعبة أو الفرع اذا قامت أسباب توجب ذلك.