الوقائع المصرية فى 2 مارس سنة 1989 - العدد 53

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 281 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظة الشرقية رقم 7530 بتاريخ 4/ 5/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 23/ 3/ 1988 على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض قرى المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى الزنكلون والنخاس وأم الزين وبنى عامر - مركز الزقازيق وقرى صبيح والزرزمون مركز ههيا وقرى ميت يزيد وميت بشار وسنهوت والسعديين مركز منيا القمح وقرى كفر العزازى والأسدية والقرين مركز أبو حماد وقرية المنير مركز مشتول السوق وعزبة 6 أكتوبر الملاصقة لمدينة الحسنية - محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،