الوقائع المصرية فى 14 مارس سنة 1989 - العدد 63

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 462 لسنة 1988
بشأن تحديد بعض المبانى التى لا تسرى عليها أحكام الفصل
الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977

وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام للتشييد رقم 1654 بتاريخ 22/ 5/ 1988؛

قـرر:

مادة أولى - فى تطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بعاليه تعتبر مصانع وورش والمخازن الخاصة بالشركة العامة للمقاولات والأعمال الصحية والتكميلية الكائنة بالعقارين رقم 8، 14 شارع معمل الصابون بغمرة محافظة القاهرة من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد القومى التى يسرى فى شأنها حكم المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر في 27/ 10/ 1988