الوقائع المصرية فى 26 مارس سنة 1989 - العدد 73

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 32 لسنة 1989
فى شأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها
عن مخالفات أحكام قانون العمل

وزير القوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1982 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تقوم وزارة القوى العاملة والتدريب بفتح حساب خاص تودع فيه حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل.
مادة 2 - يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ للمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية توزع مناصفة بينهما بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال على ذلك.
مادة 3 - يتم توزيع ثلثا حصيلة هذه المبالغ على الوجه الآتى:
( أ ) نسبة 10% من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بالمديريات الذين يقومون بأعمال التفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعة وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
(ب) باقى الحصيلة للصرف منها فى أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية للعاملين أو المنظمات التى تقدم خدمات للعاملين وعلى الأخص ما يأتى:
1 - دعم احتياجات ديوان عام الوزارة والمديريات فيما يخص الخدمات والوقود والقوى المحركة للسيارات أو قطع غيار أو مهمات وملابس للعاملين وكتب وأدوات كتابية وطبع مطبوعات وإنارة ومياه وتليفونات وتلكس ونفقات صيانة للأجهزة والعدد والأدوات والمعدات والأبنية واحتياجات العلاقات العامة بما تضمنه من نشر وإعلان ودعاية واستقبال وانتقالات.
2 - المساهمة فى تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العلمية والثقافية التى تخدم أهداف الوزارة والمديريات.
3 - المساهمة فى منح الجوائز للمصانع والمنشآت التى تقوم بتوفير احتياطات الوقاية من أخطار العمل وحماية العمال أو إقامة متاحف ومعارض الأمن الصناعى بالمديريات.
4 - منح الإعانات للجمعيات التعاونية بديوان عام الوزارة والمديريات.
5 - المساهمة فى تأثيث وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والإستراحات بالمديريات.
6 - المساهمة فى تكاليف طبع ونشر الكتب الدورية والسنوية فى انشطة عمل الديوان العام والمديريات.
7 - المساهمة فى شراء وصيانة وسائل النقل الجماعية لخدمة العاملين بالديوان العام والمديريات.
8 - صرف سلف تحت الحساب لمشروعات الوزارة الاستثمارية على أن ترد مباشرة بعد ورود التمويل من جهات الاختصاص.
9 - صرف المكافآت التشجيعية والحوافز وبدل حضور جلسات ولجان للعاملين بديوان عام الوزارة وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزارة المختلفة.
10 - دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود العربية والأجنبية وتقديم الهدايا التذكارية وكذا وفود الوزارة لدى الدول الأجنبية.
11 - صرف منح لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى فى المناسبات الدينية والقومية.
12 - صرف منح ومكافآت للعاملين بالمديريات مقابل قيامهم بالتفتيش الليلى على المنشآت أو عند ضبط أجانب يعملون بدون ترخيص عمل أو لأى أعمال أخرى متميزة فى مجال عمل الوزارة.
13 - صرف منح ومساعدات للعاملين بالديوان العام والمديريات فى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية بالديوان العام والمديريات.
مادة 4 - يتم الصرف على البنود السابقة بعد عرض الجهة المعنية وموافاتنا عليها.
مادة 5 - تشكل لجنة للنظر فى صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية على الوجه الآتى:

رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية   رئيسا
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل
مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات
مدير عام الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهنى
مدير عام الإدارة العامة للاستخدام
مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين
مدير إدارة الشئون المالية
مدير إدارة العلاقات العامة
طبيب ممثل الإدارة العامة للأمن الصناعى
ممثل اللجنة النقابية بديوان عام الوزارة تختاره اللجنة النقابية
مدير إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة لشئون العاملين   مقررا

مادة 6 - تقدم اللجنة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار اقتراحاتها بشأن شروط وأوضاع وحدود الصرف فى أوجه المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية على أن يصدر بها قرار منا.
مادة 7 - يلغى القرار رقم 26 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7/ 2/ 1989