الوقائع المصرية فى 20 أبريل سنة 1989 - العدد 95

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 488 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظة الشرقية رقم 2965 فى 24/ 10/ 1988 المتضمن موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 1988 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرى (سنجها، الموانسة، منشية عبد اللطيف مركز كفر صقر)؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى (سنجها، الموانسة، منشية عبد اللطيف مركز كفر صقر) محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 21/ 11/ 1988