الوقائع المصرية فى 31 مايو سنة 1989 - العدد 125 "تابع"

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 241 لسنة 1989
بتحديد ميعاد للإخطار بالبرنامج المنصوص عليه فى المادة 69 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات
العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1976 فى شأن التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة 1)

يتعين على كل من أخطر الهيئة العامة لسوق المال بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أن يقوم بإبلاغ الهيئة بالبرنامج الزمنى المنصوص عليه فى المادة 69 من اللائحة المشار إليها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما يتعين على كل من أخطر الهيئة برغبته فى توفيق أوضاعه وانقضت المهلة المحددة فى المادة 17 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه دون إتمام إجراءات التوفيق أن يقوم بإبلاغ الهيئة بهذا البرنامج خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ هذه البرامج والتحقق من مدى التزام الأشخاص المشار إليهم بما ورد بها.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 30/ 5/ 1989