الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1989 - العدد 114

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 52 لسنة 1989
بتعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989
بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات
أحكام قانون العمل

وزير القوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 32 لسنة 1989 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989 النص التالى:
"(مادة 6 مكرر) تخصص نسبة 5% من اجمالى الحصيلة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل للعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم والعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة والتى يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك خصما من الحصة الواردة فى الفقرة (1) من المادة الخامسة المشار اليها وتخصم من المنبع.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 10/ 4/ 1989