الوقائع المصرية فى 28 مايو سنة 1989 - العدد 122

وزارة المالية
قرار رقم 99 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 193 لسنة 1986 النص الآتى:
"مادة 13 -:
أولا: تقوم مصلحة الجمارك بأعمال الإعفاء المقرر بالبند 7 من المادة 2 من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه وفقا لما يأتى:
1 - أن يكون الإعفاء وفقا للنظم المقررة.
2 - أن يكون الإعفاء تحت رقابة مصلحة الجمارك وبشرط المعاينة.
ثانيا: ( أ ) يقصد بالمؤن المأكولات والمشروبات والأصناف التى تدخل فى صناعتها اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على السفن أو الطائرات.
(ب) يقصد بمواد الوقود السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن والطائرات ودوراتها ومولدات الطاقة بها.
(جـ) يقصد بالمهمات ما يأتى:
1 - العدد والآلات والأجهزة اللازمة لتشغيل السفينة أو الطائرة والمبينة فيما يلى:
العدد اليدوية والآلية.
الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين.
وحدات الإدارة الهوائية.
وحدات الإدارة الكهربائية.
كراسى وأجهزة المعوقين.
الباليتات والحاويات وطبالى التحميل الخاصة بالطائرات.
2 - السيارات والجرارات التى تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصا لإعداد الطائرات للإقلاع والمبينة فيما يأتى:
- سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤمن والإمداد بالمياه.
- جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات سحب العفش.
3 - قطع غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية.
(د) يقصد بما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين ما يأتى:
1 - الأدوات والأجهزة اللازمة لتجهيز وتقديم الوجبات على السفينة أو الطائرة.
2 - الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التى تستخدم فى السفينة أو الطائرة.
3 - المعدات والأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطائرة.
ثالثا - يكون إعفاء الأصناف المشار إليها فى البنود السابقة مقصورا على ما يستخدم منها فى الرحلات الخارجية للسفن والطائرات "ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التى تكون نقطة بدايتها أو نهايتها فى إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائرة أو السفينة".

(مادة ثانية)

تسرى أحكام المادة السابقة على السلع التى سبق الإفراج عنها مؤقتا ولم تتم تسوية اوضاعها الجمركية حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 20/ 4/ 1989