الجريدة الرسمية فى 11 سبتمبر سنة 1980 - العدد 37 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 512 لسنة 1979
بشأن الموافقة على بروتوكول 1979 الخاص بالمد الخامس
لاتفاقية القمح الدولية لعام 1971 لعام آخر ينتهى فى
30/ 6/ 1981

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر
(مادة وحيدة)

الموافقة على بروتوكول 1979 الخاص بالمد الخامس لاتفاقية القمح الدولية لعام 1971 لعام آخر ينتهى فى 30/ 6/ 1981، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برياسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1400 (10 ديسمبر سنة 1979)