الوقائع المصرية فى 21 أغسطس سنة 1989 - العدد 188

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 393 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظة الدقهلية رقم 55 فى 19/ 4/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 30/ 3/ 1988 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية بساط النصارى - مركز طلخا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بساط النصارى - مركز طلخا محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 20/ 9/ 1988