الوقائع المصرية فى 12 أغسطس سنة 1989 - العدد 180

وزارة الداخلية
قرار رقم 3757 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية؛
وبعد أخذ رأى وزارة الصحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 29 من القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتى:
"أما المواطن الذى سبق قيد ميلاده ويطلب إعادة القيد لتمزق سجل الميلاد بمكتب السجل المدنى ودفتر المواليد بالجهة الصحية فإنه يعفى من تقدير السن إذا قدم مع الطلب المستندات الرسمية المؤيدة لتاريخ الميلاد، ويحدد مدير مصلحة الأحوال المدنية الإجراءات المنظمة لإعادة القيد وسلطة البت فيها.

(مادة ثانية)

يلغى البند (ج) من المادة 26 من القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 10/ 7/ 1989