الجريدة الرسمية فى 30 أكتوبر سنة 1980 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 12 لسنة 1980
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون المفتوحة للتوقيع إعتبارا
من 1/ 7/ 1979

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون المفتوحة للتوقيع اعتبارا من 1/ 7/ 1979 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1400 (5 يناير سنة 1980)
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
مؤتمر الأمم المتحدة المعنى
بزيت الزيتون لعام 1979
جنيف، 20 آذار/ مارس 1979

الاتفاق الدولى لزيت الزيتون لعام 1979
الديباجة

- تذكيرا بأن زراعة الزيتون:
- زراعة لا غنى عنها لصيانة التربة والمحافظة عليها ولرفع قيمة الأراضى التى لا تصلح لأية زراعات أخرى، وأنها حتى فى ظروف الاستزراع غير الكشف، وهى الظروف السائدة فى معظم الانتاج الحالى، تستجيب بشكل موات لكل تحسين زراعى.
وزراعه الشجر مثمر دائم، تسمح بتحقيق عائد للأموال المستثمرة فيها مع استخدام تقنينات ملائمة يجب أن تكون متاحة للبلدان المنتجة للزيتون ولاسيما البلدان النامية المنتجة للزيتون.
وتأكيدا لأن هذه الزراعة يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين من الأسر التى تعتمد اعتمادا مطلقا على التدابير التى تتخذ للمحافظة على مستوى استهلاك منتجاتها وتنمية هذا الاستهلاك، سواء فى البلدان المنتجة نفسها أو فى البلدان المستهلكة غير المنتجة.
وتذكيرا بأن زيت الزيتون يشكل سلعه أساسية هامة فى المناطق التى توجد بها زراعة الزيتون.
وتذكيرا بأن السمة الأساسية لتسويق زيت الزيتون تتجلى فى عدم انتظام المحاصيل وإمدادات السوق الشىء الذى يترتب عليه تقلبات فى قيمة الإنتاج وعدم استقرار الأسعار وحصائل الصادرات، كما يترتب عليه تفاوت ظاهرة فى دخول المنتخبين.
وتذكيرا بأن هذا كله تنشأ عنه صعوبات خاصة قد سبب أضرار جسيمة لمصالح المنتخبين والمستهلكين وتعرض للخطر السياسات العامة للتوسيع الاقتصادى فى بلدان المناطق التى توجد بها زراعة الزيتون.
وإبرازا فى هذا الصدد للأهمية الكبرى التى يكسبها هذا الإنتاج فى اقتصاد بلدان عديدة ولاسيما البلدان النامية المنتجة للزيتون.
وتذكيرا بأن الإجراءات التى ينبغى اتخاذها، على ضوء الخصائص التى تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق زيت الزيتون، تتعدى الصعيد الوطنى وتستلزم عملا دوليا.
وبالاطلاع على الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963، المعدلة والممدودة بالبروتوكولات المتعاقبة المؤرخة فى 30 آذار/ مارس 1967 و7 آذار/ مارس 1969 و23 آذار/ مارس 1973 و7 نيسان/ أبريل 1978، بما فى ذلك التعديلات التى بدأ نفاذها فى أول تشرين الثانى/ نوفمبر 1971 بمقتضى أحكام المادة 38 منها، (ويشار إلى جميع هذه الوثائق فيما بعد باسم "الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963")
ولما كانت هذه الاتفاقية ستنقضى مبدئيا فى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1979.
وتقدير لأنه من الجوهرى مواصلة وتنمية العمل الذى اضطلع به فى إطار هذه الاتفاقية وأن من المستصوب عقد اتفاق جديد.
اتفقت الأطراف فى هذا الاتفاق على ما يلى

الفصل الأول
الأهداف العامة
(المادة 1)

أهداف هذا الاتفاق، التى تأخذ فى الاعتبار أحكام القرار 93 (د -أ) 4 الذى اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، هى التالية:
( أ ) تعزيز التعاون الدولى فيما يتعلق بالمشاكل التى يطرحها عامة اقتصاد زيت الزيتون العالمى،
(ب) تشجيع البحث والتطوير وتشجيع حشد جميع الوسائل التى تهدف إلى تطبيق تقنيات تعالج مشاكل زيت الزيتون وتوجه أعم مشاكل قطاع زيت الزيتون من ناحية الإنتاج والتحويل، التى تفيد فى تحديث زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون من خلال وضع البرامج التقنية والعلمية، بغية تشجيع نقل التكنولوجيا وتحسين زراعة الزيتون وجودة منتجاته وبقصد خفض سعر تكلفة هذه المنتجات، والقيام على هذا النحو بتحسين موقف زيت الزيتون فى مجمل سوق الزيوت النباتية الغذائية السائلة،
(جـ) تسهيل دراسة وتطبيق الإجراءات الرامية إلى التوسع فى المبادلات الدولية لزيت الزيتون، بهدف زيادة حصيلة صادرات البلدان المنتجة، ولاسيما النامية منها، وتيسير التعجيل بنموها الاقتصادى وتطورها الاجتماعى، مع القيام فى الوقت نفسه بمراعاة مصالح المستهلكين،
(د) تسهيل دراسة وتطبيق الإجراءات الرامية إلى تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك بواسطة إتخاذ التدابير اللائقة ولا سيما تلك التى من شأنها تنمية الاستهلاك.
(هـ) الحد من المساوئ الناتجة عن تذبذب العرض فى السوق، وخاصة بقصد:
1 - تفادى التقلبات المفرطة فى الأسعار التى يجب أن تكون مستوياتها مجزية وعادلة للمنتخبين منصفة للمستهلكين.
2 - ضمان ظروف تسمح بتنمية متسقة للانتاج والإستهلاك والمبادلات الدولية، مع مراعاة العلاقات المتبادلة فيما بينهما.
(و) منع أية منافسة غير شريفة فى التجارة الدولية لزيت الزيتون ومكافحتها، إذا اقتضى الأمر ذلك، وضمان تسليم بضاعة تتفق تماما الشروط المنصوص عليها فى العقود.
(ز) تشجيع تنسيق سياسات إنتاج وتسويق زيت الزيتون وتنظيم سوق هذا المنتج.
(ح) تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وضمان التوريدات، وكذلك تحسين هيكل الأسواق ونظم التسويق والتوزيع والنقل.
(ط) تحسين طرق الإعلام والتشاور بما يسمح، ضمن أمور أخرى، بتحقيق شفافية أفضل لسوق زيت الزيتون.
(ى) دراسة وتسهيل تطبيق الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بمنتجات الزيتون الأخرى.
(ك) دراسة حالة صناعة زيت الزيتون من حيث علاقتها مع البيئة، والتوصية، إذا اقتضى الأمر، بالحلول الملائمة وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة لسنة 1972، بغية معالجة ما قد يطرأ من أضرار.
(ل) مواصلة وتنمية الأعمال التى نفذت فى إطار الاتفاقيتين الدوليتين السابقتين لزيت الزيتون.

الفصل الثانى
الأعضاء
(المادة 2)
كل طرف متعاقد يشكل عضوا واحدا فى المجلس.
الفصل الثالث
التعاريف
(المادة 3)

1 - لأغراض هذا الاتفاق:
( أ ) يقصد "بالمجلس" المجلس الدولى لزيت الزيتون المشار إليه فى المادة 27،
(ب) يقصد "بموسم الزيتون" الفترة الممتدة من أول تشرين الثانى/ نوفمبر من كل سنة إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر من السنة التالية.
(ج) يقصد "بالعضو المنتج بصفة رئيسية" عضو يكون إنتاجه من زيت الزيتون خلال مواسم زيت الزيتون 1972/ 1973. 1977/ 1978، بما فى ذلك الموسمين المذكورين، أعلى من وارداته خلال السنوات التقويمية 1973 إلى 1978، بما فى ذلك السنتين المذكورتين.
(د) يقصد "بالعضو المستورد بصفة رئيسية" عضو يكون إنتاجه من زيت الزيتون، خلال موسم زيت الزيتون 1972/ 1973. 1977/ 1978، بما فى ذلك الموسمين المذكورين، أقل من وارداته خلال السنوات التقويمية 1973 إلى 1978، بما فى ذلك السنتين المذكورتين أو لم يسجل له أى إنتاج خلال نفس مواسم زيت الزيتون هذه.
(هـ) يقصد "بالعضو" طرف متعاقد فى هذا الاتفاق.
2 - كل إشارة فى هذا الاتفاق إلى حكومة أو "حكومات" تعتبر منطبقة أيضا على المجتمع الأقتصادى الأوربى (المسمى فيما يلى بالمجتمع) وعلى كل هيئة دولية حكومية تتحمل مسئوليات فى مفاوضة وإبرام وتطبيق اتفاقات دولية بشأن السلع الأساسية وبالتالى، فإن كل إشارة فى هذا الاتفاق إلى "التوقيع" أو "إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة" أو "وثيقة الانضمام" أو "إشعار بالتطبيق المؤقت" من قبل إحدى الحكومات تعتبر فى حالة المجتمع" وكأنها تتضمن التوقيع أو الإشعار بالتطبيق المؤقت باسم المجتمع، من قبل سلطته المختصة، وكذا إيداع الوثيقة التى تتطلبها إجراءاته المؤسسية لإبرام اتفاق دولى كما تعتبر فى حالة الوثيقة الدولية الحكومية ذات المسئوليات فى مفاوضة وإبرام وتطبيق الاتفاقات الدولية بشأن السلع الأساسية وكأنها تتضمن التوقيع أو الإشعار بالتطبيق المؤقت باسم الهيئة الدولية الحكومية المعينة من سلطتها المختصة، كذا إيداع الوثيقة التى تتطلبها إجراءاتها المؤسسية لإبرام اتفاق دولى.
3 - على الرغم من احكام الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و(د) من هذه المادة يعتبر المجتمع فى آن واحد "عضوا بصفة رئيسية" و"عضوا مستوردا بصفة رئيسية".
4 - إذا قررت هيئة دولية حكومية بخلاف المجتمع ذات مسئوليات فى مفاوضة وإبرام وتطبيق إتفاقات دولية بشأن السلع الأساسية أن تعتبر طرفا متعاقدا، فإن الكيفيات التى ستتم بها مشاركتها فى هذا الاتفاق تحدد بإتفاق مشترك بين المجلس والهيئة الدولية الحكومة المذكورة قبل أن تشرع هذه فى اتباع الإجراء اللازم لتصبح طرفا متعاقدا.

الفصل الرابع
الالتزامات العامة
(المادة 4)

يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أى إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة فى المادة 1

(المادة 5)

يتعهد الأعضاء المنتجون والمستهلكون على السواء باتخاذ كل التدابير اللائقة التى تستهدف تسهيل المبادلات وتشجيع استهلاك زيت الزيتون، وضمان التنمية الطبيعية للتجارة الدولية لزيت الزيتون. ويتعهدون فى هذا الصدد بالتقيد بالمبادئ والقواعد والخطوط التوجيهية التى وافقوا عليها فى المحافل الدولية المختصة. ويلتزمون كذلك باتخاذ تدابير ترمى إلى تشجيع تصريف زيت الزيتون بأسعار منافسة فى مرحلة الاستهلاك، تشمل تحديد الإعانات وتقريب أسعار زيوت الزيتون إلى أسعار الزيوت النباتية الغذائية الأخرى لتشجيع استهلاك زيت الزيتون.

(المادة 6)

يعلن الأعضاء، قصد رفع مستوى معيشة السكان، أنهم سيحاولون الحفاظ على معايير عادلة للعمل فى زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون وجميع الأنشطة المتفرغة عنهما.

(المادة 7)

يتعهد الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لتسهيل أدائه للمهام التى يسندها إليه هذا الاتفاق، ولاسيما كل البيانات التى يحتاج إليها لوضع موازنات زيت الزيتون ومعرفة السياسة الوطنية للأعضاء بخصوص هذا المنتج.

الفصل الخامس
التدابير التقنية
(المادة 8)

1 - لتحقيق الأهداف العامة المحددة فى المادة 1 والمتعلقة بالتحسينات التقنية لزيت الزيتون، يكلف المجلس بتعزيز وتشجيع الأعمال والبرامج المتصلة بذلك.
2 - ويكلف خاصة بما يلى:
( أ ) تجميع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء.
(ب) تشجيع أعمال تنسيق أنشطة التحسينات التقنية بين شتى الأعضاء، وكذا تلك التى تدخل فى إطار وضع البرامج الاقاليمية أو الاقليمية.
(جـ) المساعدة فى وضع البرامج الوطنية المتصلة بالتحسينات التقنية فى مجالات زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون وكذلك فى مجالات البحث وتطبيق البحوث ونشر المعرفة المكتسبة وإجراء التجارب وعمليات الإيضاح لا سيما فى البلدان النامية المنتجة للزيتون.
(د) إجراء الدراسات اللازمة عن العائد الاقتصادى الذى يمكن توقعه من تطبيق البحوث.
(هـ) تشجيع الأعمال الملائمة الرامية إلى تدريب العاملين أو الموظفين المتخصصين.
(و) تنظيم أو تشجيع اللقاءات الدولية.
(ز) تشجيع نقل والتكنولوجيا فى البلدان الأكثر تقدما فى تقنيات زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون إلى البلدان النامية المنتجة للزيتون.
(حـ) الحث على التعاون الثنائى أو المتعدد الأطراف الذى يمكن أن يساعد المجلس على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

(المادة 9)

1 - تأييد التدابير تحسين تقنيات زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون، يدرج المجلس بابا خاصة فى ميزانية الإدارية بمبلغ سنوى اقصاه 100.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة مع العلم بأن المبالغ غير المستخدمة من هذا الباب الخاص خلال سنة مالية معينة يمكن ترحيلها إلى السنوات المالية التالية، ولا يجوز بأى حال أن تحول إلى أبواب أخرى من الميزانية الإدارية.
2 - وبالمثل يسعى المجلس، فى إطار تنمية التعاون الدولى، على تأمين ما يمكن الحصول عليه من المساعدات المالية/ أو التقنية اللازمة من الهيئات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة، سواء كانت مالية أو من نوع آخر.
3 - تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، حسب الأحوال، بالمساعدات المالية الدولية المقدمة لأعمال أو مشاريع التحسينات التقنية فى زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون التى تعرض على المجلس.

الفصل السادس
تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون
الإشارات إلى المصدر وتسميات المنشأ
(المادة 10)

1 - تقتصر تسمية "زيت الزيتون" على الزيت المستخلص من الزيتون وحده مع استبعاد الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو طرق تكرار الأسترة، وأى خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى.
2 - يتعهد الأعضاء بالغاء كل استعمال لتسمية "زيت الزيتون" وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى بما لا تتمشى مع ما تنص عليه هذه المادة، سواء فى التجارة الداخلية أو الدولية وذلك فى أقرب الآجال وكحد أقصى قبل انقضاء هذا الاتفاق.
أن تسمية "زيت الزيتون" المستعملة وحدها لا يمكن بأى حال أن تطبق على زيوت نقل الزيتون.

(المادة 11)

1 - فيما يلى تسميات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بأنواعها المختلفة مع التعريف الخاص بكل تسمية:
ألف - زيت الزيتون البكر: الزيت المستخلص من ثمر الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى فى ظروف، وخاصة ظروف حرارية، لا تسبب اتلافا للزيت، وبدون أى معالجة سوى الغسيل والترسيب والمعالجة بالطرق الطاردة والترشيح ولا يشمل الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة، وكل خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى. ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية:
( أ ) زيت الزيتون البكر: الصالح (1) للاستهلاك على حالته:
1 - زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر ذو الطعم الخالى تماما من العيب والذى تبلغ حموضته المعبر عنها بحامض الأوليك 1 جرام فى كل 100 جرام كحد أقصى.
(1) من الجائز استخدام صفة "طبيعى" لكل زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك على حالتها.
2 - زيت الزيتون البكر الجيد:
زيت الزيتون البكر الذى يستوفى شروط زيت الزيتون البكر الممتاز، إلا من حيث الحموضة المعبر عنها بحامض الأولييك والتى يجب ألا تتجاوز 1.5 جرام فى كل 100 جرام.
(3) زيت الزيتون البكر شبه الجيد (أو "زيت الزيتون العادى") زيت الزيتون البكر ذو الطعم الحسن الذى يجب ألا يتجاوز حموضته، المعبر عنها بحامض الأولييك، 3 جرامات فى كل 100 جرام، مع هامش سماح يبلغ 10 فى المائة من الحموضة المعلنة.
(ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حالته:
زيت الزيتون البكر (زيت المصباح): زيت زيتون معيب الطعم أو تفوق حموضته المعبر عنها بحامض الأولييك 3 و3 جرامات فى كل 100 جرام.
باء - زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر.
جيم - زيت الزيتون أو "زيت الزيتون الخالص": زيت مركب من خليط زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر.
دال - زيت ثقل الزيتون: زيت خام استخلص بمعالجة ثقل الزيتون بمذيب ويخصص لتكرير لاحق لجعله قابلا للاستهلاك البشرى أو للاستعمالات التقنية.
ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية:
( أ ) زيت ثقل الزيتون المكرر: زيت مخصص للاستعمالات الغذائية، استخلص بتكرير زيت ثقل الزيتون الخام.
ملاحظة: إن خليط زيت ثقل الزيتون المكرر زيت الزيتون البكر المخصص عادة للاستهلاك داخل بعض البلدان المنتجة - يسمى "زيت الثقل المكرر والزيتون".
ولا يجوز بأى حال أن يطلق على هذا الخليط اسم "زيت الزيتون" فقط ويجب أن تحمل الأغلفة إلزاما عبارة "زيت الثقل المكرر والزيتون".
(ب) زيت ثقل الزيتون للاستعمالات التقنية: جميع الزيوت الخام الأخرى لثقل الزيتون.
ويكلف المجلس بأن يجرى ويقدم، قبل نهاية السنة الثانية لدخول هذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ، دراسة متعمقة لسوق زيوت ثقل الزيتون، بما فى ذلك خلائط هذه الزيوت مع زيت الزيتون، ولا سيما فيما يتعلق بعواقب تسويق هذه المنتجات على اقتصاد زيت الزيتون فى مجموعة.
(1) كل تسمية من التسميات المذكورة أعلاه لزيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بأنواعها المختلفة ينبغى أن تستوفى معايير الجودة المحددة طبقا للتوصيات التى ستعتمد عملا بالفقرة 2 من المادة 28 من هذا الاتفاق بشأن القواعد المتصلة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون وزيت ثقل الزيتون.
(2) التسميات المحددة فى الفقرة 1 من هذه المادة الزامية فى التجارة الدولية ويجب استعمالها لكل نوع من أنواع زيت الزيتون وزيت ثقل الزيتون كما يجب أن تكتب بحروف بارزة على جميع الأغلفة.
(3) يقوم المجلس، فيما يتعلق بمعايير الجودة كما جاء فى الفقرة 2 من المادة 28، بتحديد قواعد موحدة ينطبق على المبادلات فى التجارة الدولية. وإلى حين يتم هذا التحديد، يشار إلى القواعد المستخدمة عادة فى المبادلات المذكورة. وخاصة القواعد التى يوصى بها المجلس فى إطار أنشطته.

(المادة 12)

1 - يلتزم الأعضاء بأن يتخذوا فى أقرب الآجال وقبل انقضاء هذا الاتفاق، على أقصى تقدير، جميع التدابير التى تكفل تطبيق المبادئ والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 11، 13 الشكل الذى تقضيه تشريعاتهم، وأن يعلموا على تطبيقها فى تجارتهم الداخلية.
2 - ويلتزمون خاصة بحظر وقمع أى استخدام داخل أراضيهم، من أجل التجارة الدولية، للاشارات إلى المصدر وتسميات المنشأ وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون التى تكون مخالفة لهذه المبادئ. وهذا الالتزام يتعلق بجميع العبارات المسجلة على الأغلفة وفى الفواتير وقوائم النقل والمستندات التجارية أو المستعملة فى الاعلانات والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسوم التى لها علاقة بالتسويق الدولى لزيت الزيتون وزيوت نقل الزيوت، وذلك فى حدود ما قد تشكله العبارات هذه من بيانات خاطئه أو ما قد تؤدى إليه خلط بشأن المنشأ أو المصدر أو جودة زيوت الزيتون وزيوت تقل الزيتون المعنية.

(المادة 13)

1 - لا يجوز أن تنطبق الاشارات إلى المصدر، عند استخدامها، إلا على زيوت الزيتون البكر التى تنتج ويكون منشؤها فى البلد أو المنطقة أو المكان المذكور دون سواه. ولا يجوز أن تنطبق تسميات المنشأ، عند استخدامها، إلا على زيوت الزيتون البكر الممتازة التى تنتج ويكون منشؤها فى البلد أو المنطقة أو المكان المذكور دون سواه هذا فضلا عن أنه لا يجوز استخدام الاشارات إلى المصدر وتسميات المنشأ إلا وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون بلد المنشأ.
2 - يمكن أن تشكل خلائط زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر أنواعا يجوز أن تحدد خصائصها بالاتفاق بين المشترين والبائعين. وأيا كان منشأ هذه الخلائط، لا يجوز أن تحمل سوى إشارة المصدر الخاصة ببلد التصدير. ولكن حينما يكون الزيت محضرا ومصدرا من قبل البلد الذى يورد زيوت الزيتون البكر الممتازة التى تدخل فى الخليط فإنه يمكن أن يعرف بتسمية منشأ زيت الزيتون البكر المستعملة فى هذا الخليط. وحينما يستعمل الاسم النوعى "ريفييرا" (RIVIERA)، المعروف بشكل ملحوظ فى التجارة الدولية لزيت الزيتون كخليط زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون المكرر؛ فإن هذه التسمية يجب أن تسبقها حتما كلمة "طراز" ويجب أن تذكر هذه الكلمة على جميع الأغلفة بحروف مطبعية من نفس حجم كلمة "ريفييرا" وطريقة عرضها.

(المادة 14)

1 - يقوم المجلس بدراسة الخلافات حول الإشارات إلى المصدر وتسميات المنشأ الناتجة عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات التطبيق التى لم يتيسر حلها بطريقة المفاوضات المباشرة.
2 - يشرع المجلس فى محاولة التوفيق، بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المشار إليها فى الفقرة 1 من المادة 40، وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولى لزراعة الزيتون وإحدى المنظمات المهنية المختصة لعضو مستورد بصفة رئيسية، كذلك عند الحاجة، الغرفة التجارية الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة فى الكيمياء التحليلية وفى حالة فشل هذه المحاولة، وبعد استنفاذ كل الوسائل للوصول إلى اتفاق، يحق للأعضاء المعنيين أن يلتجئوا، فى النهاية، إلى محكمة العدل الدولية.

الفصل السابع
الدعاية العالمية لتنمية استهلاك زيت الزيتون
برامج الدعاية
(المادة 15)

1 - يتعهد الأعضاء المساهمون فى صندوق الدعاية المشار إليه فى الفقرة 3 من هذه المادة بأن يطلعوا بصورة مشتركة بأنشطة عامة للدعاية لزيت الزيتون قصد المحافظة على مستوى إستهلاك هذه السلعة وزيادة إستهلاكها فى العالم، مع الاعتماد فى ذلك على إستعمال تسمية "زيت الزيتون" حسب تعريفها فى المادة 10.
2 - تباشر الأنشطة الآنفة الذكر بشكل تثقيفى وإعلامى، وتتناول الخصائص الحسية والكيماوية لزيت الزيتون، وإذا دعت الحاجة، خصائصه التغذوية والعلاجية وغيرها من الخصائص ولكن دون أية إشارة إلى الجودة أو المنشأ أو المصدر.
3 - تستعمل موارد صندوق الدعاية وفقا للمعايير التالية:
( أ ) حجم الاستهلاك قصد المحافظة على الأسواق الموجودة حاليا والعمل إذا أمكن على توسيع هذه الأسواق.
(ب) إيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون.
(ج) عائد المصروفات الاعلامية.

(المادة 16)

يقرر المجلس البرامج العامة والمحددة للدعاية التى تباشر بموجب المادة 15، على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض واستنادا إلى الاعتبارات التالية.
( أ ) إعطاء الأسبقية للاعمال فى البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التى يمكن أن يتسع فيها استهلاك زيت الزيتون.
(ب) التشاور مع الهيئات والمؤسسات المناسبة.

(المادة 17)

يكلف المجلس بإدارة الموارد المخصصة للدعاية المشتركة، ويضع تقديرات سنوية للإيرادات والنفقات المتصلة بهذه الدعاية، وتدرج فى مرفق لميزانيته.

صندوق الدعاية
(المادة 18)

1 - يلتزم الأعضاء المنتجون بصفة رئيسية بأن يضعوا تحت تصرف المجلس فى كل سنة تقويمية من أجل الدعاية المشتركة، مبلغا يعادل 300000 دولار من دولارات الولايات المتحدة ويؤدى بنفس هذه العملة. بيد أنه فى استطاعة المجلس أن يقرر النسبة التى يمكن أن يؤدى بها كل عضو اشتراكه بعملات حرة أخرى قابلة للتحويل، وفى مقدور المجلس أن يرفع الـ 300000 دولار المذكور أعلاه، على الا يتجاوز هذا المبلغ 500000 دولار، وذلك بشرط أنه لا يمكن من جهة رفع اشتراك أى عضو بدون موافقته، أنه يجب الحصول من جهة أخرى على الموافقة الإجماعية للأعضاء المنتخبين بصفة رئيسية لاقرار أى تعديل يمكن أن يطرأ بهذه المناسبة على المعاملات المشار إليها فى الفقرة 3 من هذه المادة ويمكن تخفيض مبلغ الـ 300000 دولار المذكور أعلاه إذا كان مجموع إنتاج الاعضاء أقل من 80 فى المائة من الانتاج العالمى لزيت الزيتون خلال فترة المرجع المنصوص عليها من الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و(د) من المادة 3. وفى هذه الحالة سيخفض مبلغ الـ 300000 دولار إلى مبلغ يتناسب مع الجزء الذى يمثله مجموع إنتاج الأعضاء المنتخبين بصفة رئيسية من الانتاج العالمى.
2 - يجوز للأعضاء المستوردين بصفة رئيسية أن يساهموا فى صندوق الدعاية باتفاق خاص مع المجلس. وتضاف هذه الاشتراكات إلى مبلغ صندوق الدعاية كما تحدد تطبيقا الفقرة أ من هذه المادة.
3 - مع التنفيذ بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة يقوم الأعضاء المنتجون بصفة رئيسية بالمساهمة فى صندوق الدعاية مساهمة تتناسب مع مالهم من أهمية من اقتصاد الزيتون العالمى وفقا لمعامل يحدد لكل منهم تبعا لمتوسط إنتاج كل عضو ومتوسط صادراته. أو وارداته الصافية من زيت الزيتون فى مواسم زيت الزيتون والسنوات التقويمية المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و(د) من المادة 3 بنسبة 20 فى المائة للانتاج و80 فى المائة للصادرات أو الواردات الصافية.
4 - فيما يتعلق بالمجتمع، تحدد الصادرات أو الواردات الصافية من زيت الزيتون فى السنوات التقويمية المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و(د) من المادة 3 بعد اقتطاع المبادلات فيما بين البلدان الأعضاء فيه.
5 - تستحق الاشتراكات فى صندوق الدعاية عن السنة التقويمية كاملة ويصبح الاشتراك السنوى لكل عضو من الأعضاء المنتخبين بصفة رئيسية واجب الأداء فى المرة الأولى، منذ الوقت الذى يصبح فيه عضو بصفة مؤقتة أو نهائية، وبعد ذلك، فى أول كانون/ يناير فى كل سنة
6 - تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 38 فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات فى صندوق الدعاية وفى حالة التأخر فى دفعها.
7 - عند إنقضاء هذا الاتفاق، وفى حالة عدم إطالة فترة نفاذه أو تمديده أو تجديده ترد الأرصدة غير المستعملة فى الدعاية إلى الاعضاء بنسبة مجموع اشتراكاتهم فى هذه للدعاية خلال مدة سريان الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون 1956 والاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963 ومدة سريان هذا الاتفاق.
8 - ( أ ) فى جميع القرارات المتعلقة بالدعاية، يكون لكل عضو منتج بصفة رئيسية عدد من الأصوات يتناسب مع اشتراكة فى صندوق الدعاية بمقتضى هذه المادة وكسور الصوت الواحد التى تنتج من تطبيق المعامل المحدد طبقا لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة تعد صوتا كاملا.
(ب) وحينما يعقد أحد الأعضاء بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، اتفاقا خاصا مع المجلس، كى يسدد اشتراكا فى صندوق الدعاية فإنه يكتسب عددا من الأصوات يتناسب مع اشتراكه، على شرط أن يكون الاتفاق المعنى متعلقا بالفترة الباقية قبل انقضاء هذا الاتفاق.
(ج) تتخذ القرارات المتعلقة بالدعاية بأغلبية أربعة أخماس الأصوات التى يدلى بها الأعضاء المساهمون فى صندوق الدعاية والتى تشمل أصوات أغلبية هؤلاء الأعضاء المتمتعين بحق التصويت.

(المادة 19)

فى استطاعة المجلس أن يسند التنفيذ التقنى لبرامج الدعاية إلى هيئات متخصصة يختارها هو وتكون ممثلة لأنشطة زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون. ومن بينها الاتحاد الدولى لزراعة الزيتون.

(المادة 20)

يجوز للمجلس أن يتلقى هبات من الحكومات أو من مصادر أخرى تخصص للدعاية المشتركة، وتضاف هذه الموارد العرضية إلى مبلغ الدعاية كما تحدد فى المادة 18.

الفصل الثامن
التدابير الاقتصادية
(المادة 21)

1 - فى نطاق الأهداف العامة المعرفة فى المادة 1، ومن أجل المساهمة فى إقرار أوضاع طبيعية فى سوق زيت الزيتون وتصحيح أية اختلالات بين العرض والطلب الدوليين تكون ناتجة عن عدم انتظام المحاصيل أو عن أسباب أخرى، يقوم المجلس فى بداية كل موسم من مواسم زيت الزيتون بدراسة مفصلة لموازنات هذا المنتج وتقدير مجمل للموارد والاحتياجات من زيت الزيتون، اعتمادا على المعلومات التى يزوده بها كل عضو، طبقا للمادة 7 من هذا الاتفاق وكذلك المعلومات التى قد ترد إليه من حكومات الدول غير الأعضاء فى هذا الاتفاق والمهتمة بالتجارة الدولية لزيت الزيتون، وأى وثائق احصائية أخرى ذات علاقة بالموضوع يمكن أن تتوفر للمجلس.
2 - يقوم المجلس كل سنة فى موعد لا يتجاوز 31 أيار/ مايو بإجراء دراسة جديدة لحالة السوق، ووضع تقرير جديد مجمل للموارد والاحتياجات من زيت الزيتون، مراعيا فى ذلك جميع المعلومات المتوفرة له فى ذلك التاريخ، للمجلس أن يقترح على الأعضاء التدابير التى يراها مناسبة.
3 - تشكل لجنة اقتصادية تجتمع بإنتظام لتبادل وجهات النظر عن الحالة العالمية لسوق زيت الزيتون بغية ايجاد حلول للصعوبات التى يمكن أن تسبب اضطراب التجارة الدولية لزيت الزيتون.

(المادة 22)

1 - يكلف المجلس بإجراء دراسات كى يقدم للأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الانتاج والاستهلاك، وبصفة أعم، اقرار الأوضاع الطبيعية فى سوق زيت الزيتون فى المدى البعيد بواسطة اتخاذ تدابير مناسبة، تشمل تلك التى ترمى إلى تشجيع تصريف زيت الزيتون بأسعار منافسة فى مرحلة الاستهلاك، قصد تقريب أسعار زيت الزيتون إلى أسعار الزيوت النباتية الغذائية الأخرى، وخاصة من خلال تقديم الاعانات.
2 - ولاقرار هذه الأوضاع الطبيعية، يكلف المجلس كذلك بإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التى قد تنشأ فيما يتعلق بتطور السوق الدولة لزيت الزيتون حسب كيفيات ملائمة، أخذا بعين الاعتبار اختلالات السوق الناجمة عن تقلبات الإنتاج أو عن أسباب أخرى.

(المادة 23)

وعندما يصبح الصندوق المشترك المنصوص عليه فى القرار 93 (د - 4) الذى اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذى تحددت عناصره الأساسية فى القرار 1 (د - 3) الذى اعتمده فى 19 أزار/ مارس 1979 مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض بشأن إنشاء صندوق مشترك قادرا على العمل فى إطار البرنامج المتكامل للسلع الأساسية، يقوم المجلس على ضوء هذه القرارات بدراسة التدابير التى يمكن أن يتخذها للاستفادة التامة من الامكانيات المالية التى يتيحها هذا الصندوق وللمجلس أن يتقدم فى هذا الصدد بالتوصيات المناسبة.