الوقائع المصرية فى 21 أغسطس سنة 1989 - العدد 188

محافظة دمياط
قرار رقم 245 لسنة 1989

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى المادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب إدارة شئون المجالس واللجان بالمحافظة رقم 427 فى 3/ 4/ 1989؛
وعلى كتاب إدارة شئون المجالس واللجان بالمحافظة رقم 89 فى 11/ 4/ 1989؛
وعلى قرار المحافظ رقم 454 لسنة 1984 بتطبيق قانون النظافة على قرية كفور الغاب؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/ 4/ 1989؛
وعلى ما عرضه علينا السكرتير العام؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة فى قرية كفر المرابعين التابعة للوحدة المحلية لقرية كفور الغاب - مركز كفر سعد.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 17/ 5/ 1989