الوقائع المصرية فى 31 أكتوبر سنة 1989 - العدد 247

وزارة التأمينات
قرار رقم 64 لسنة 1989
صادر فى 18/ 9/ 1989
بتعديل بعض النسب المئوية لدرجة العجز الواردة بالجدول رقم 2 المرافق
لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1975؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 18/ 9/ 1989؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص البند 14 من أولا (بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى من الجدول رقم 2 الملحق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النص الآتى:

14 - {
{
{
{
بتر أصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى 5% 6%
بتر السلامية والطرفية 3% 3%
بتر السلاميتين والطرفيتين 4% 5%

(مادة ثانية)

يستبدل بثانيا (فى حالات فقد الابصار) من الجدول رقم 2 الملحق بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه الجدول المرفق.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،

ثانيا: فى حالات فقد الابصار
درجة الإبصار
(1)
نسبة قوة الإبصار
(2)
نسبة فقد الإبصار
(3)
درجة عجز العين
المصابة
6/ 6 100 - -
6/ 9 91 9 3
6/ 12 84 16 6
6/ 18 70 30 11
6/ 24 58 42 15
6/ 36 40 60 24
6/ 60 20 80 28
5/ 60 14 86 31
4/ 60 8 92 33
3/ 60 2 98 35
2/ 60 - 100 35
1/ 60 - 100 35