الجريدة الرسمية فى 2 أكتوبر سنة 1980 - العدد 40
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 179 لسنة 1980
بشأن الموافقة على البروتوكول التكميلى لبروتوكول جنيف 1979 الملحق
بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الموقع فى جنيف بتاريخ 22/ 11/ 1979
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على البروتوكول التكميلى لبروتوكول جنيف 1979 الملحق بالاتفاقية
العامة للتعريفات والتجارة الموقع فى جنيف بتاريخ 22/ 11/ 1979 وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1400 (27 أبريل سنة 1980)