الجريدة الرسمية فى 30 أكتوبر سنة 1980 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 519 لسنة 1980
بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون
رقم 122 لسنة 1980

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 يعتبر وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى، ويعتبر وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى الوزير المختص بالنسبة لباقى أنواع الجمعيات التعاونية وذلك فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1400 (12 أكتوبر سنة 1980)