الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10

قانون رقم 11 لسنة 1982
بتعديل القرار بقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القرار
بقانون رقم 208 لسنة 1980
فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات
الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالنص الخاص بالعقوبة الواردة فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص، النص الآتى:
"يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 176 لسنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)