الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1982 - العدد 11

قانون رقم 15 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
بإصدار قانون التعاون الإسكانى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى، النص الآتى:
على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية الاستثنائية.
كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمى محل الجمعية التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه النص الآتى:
يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته ثلاث سنوات تستكمل خلالها إجراءات إعداد شهر النظام الداخلى للاتخاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للإسكان.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1402 (10 مارس سنة 1982)