الوقائع المصرية فى 6 نوفمبر سنة 1989 - العدد 252

محافظة الدقهلية
قرار رقم 522 لسنة 1989

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه علينا السيد اللواء/ وكيل الوزارة السكرتير العام؛

قـرر:
(مادة 1)

تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على كافة القرى بدائرة محافظة الدقهلية.

(مادة 2)

على مديرية الأمن ومديرية الصحة والوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع،
صدر فى 28/ 9/ 1989