الجريدة الرسمية فى 25 مارس سنة 1982 - العدد 12

قانون رقم 20 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3، 29، 35، 41، 58، 69 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة 3 - تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى:
( أ ) درجات أصلية وهى:
جندى.
عريف.
رقيب.
رقيب أول.
مساعد.
مساعد أول.
(ب) درجات الوكالة وهى:
وكيل عريف.
وكيل رقيب.
وكيل رقيب أول.
ويرقى المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 29 - تكون ترقية المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية:
( أ ) أن يوصى رؤساؤه بذلك.
(ب) أن يمضى ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد أول.
(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته.
(د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه.
(هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية.
وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الأول لكل من استوفى شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف، ومن لا يستوفى شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف أو التعيين فى رتبة الملازم فنى طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، يستمر فى درجة المساعد أول حتى بلوغه سن التقاعد ما لم يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويوضع المساعد أول المرقى لرتبة الملازم شرف تحت الاختبار لمدة سنة فى وحدة أخرى غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت فى رتبته اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار وإذا لم يمضها بنجاح تزاد فترة الاختبار لسنة أخرى يخدم خلالها بوحدة أخرى فإذا أمضاها بنجاح يثبت فى رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار فى المرة الثانية، فإذا لم يمضها بنجاح يستر بالخدمة برتبة الملازم شرف حتى بلوغه سن التقاعد ما لم يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 35 - يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية ذوى الراتب العالى إلى الدرجات التى تلى درجاتهم مباشرة كالآتى:
( أ ) سنتان على الأقل فى درجة جندى للترقى إلى درجة عريف.
(ب) أربع سنوات على الأقل فى كل درجة من درجات عريف ورقيب أول للترقى إلى الدرجات التالية لكل منها.
(جـ) ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد للترقية إلى درجة المساعد أول.
ويجوز لوزير الدفاع - فى المناسبات القومية أو أحوال الضرورة التى يحددها بقرار منه بناء على عرض هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة - أن يصدر قرارا بالترقية إلى الدرجة التالية إذا أمضى الفرد سنتين زيادة على الحد الأدنى المقرر للترقية إلى الدرجة التالية وذلك فى حدود الدرجات الخالية الواردة بميزانية القوات المسلحة مع التنفيذ بقواعد الأقدمية وشروط شغل الدرجات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 41 - يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط فى المرة الواحدة، أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر.
ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون انضباطيا من سلطة القادة والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكرى المعمول بها بالقوات المسلحة.
مادة 58 - تمنح مكافآت مالية للمتطوعين على النحو الآتى:
( أ ) مكافأة تجديد خدمة عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لا يجاوز جملة الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة.
(ب) مكافأة تجديد خدمة لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما لا يجاوز جملة الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة.
(جـ) مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الاستشهاد أو الوفاة تعادل جملة آخر راتب تعويضات ثابتة عن ستة شهور، وفى حالة الاستشهاد أو الوفاة تؤدى قيمة هذه المكافأة للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى وفقا لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويجوز بقرار من وزير الدفاع منح مكافأة مالية للمتطوع - بعد التصديق على قبول تطوعه بما لا يجاوز الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة للدرجة التى سيتخرج بها.
وتحدد إجراءات وقواعد صرف المكافآت المشار إليها بقرار من وزير الدفاع.
وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
مادة 69 - يجوز منح المتطوع إجازة خاصة بدون راتب لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزى العسكرى أثناء الإجازة.
ولا يجوز النظر فى أمر ترقية المتطوع أو تثبيته فى درجته أو رتبته أو استحقاقه للعلاوات الدورية أثناء وجوده بالإجازة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة طبقا لحكم المادة (21) من هذا القانون ويسرى على مدة الإجازة الخاصة حكم المادة (98) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الثانية)

تضاف إلى نص المادة (34) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فقرة جديدة تلى الفقرة الأولى نصها الآتى:
ويجوز بناء على موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة وطبقا للقواعد والشروط التى تضعها بالاشتراك مع هيئة التدريب منح المقصرين فرصة رابعة بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارتى "المساعد ممتاز، والمساعدين الممتازين" حيثما وردتا فى مواد قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه عبارتا "المساعد أول، والمساعدين الأول".

(المادة الرابعة)

يعدل نهاية الربط الشهرى لدرجة مساعد أول ليصبح 112 جنيها بدلا من 104 جنيهات.

(المادة الخامسة)

يلغى العمل بالمادة 152 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه.
ومع ذلك يستمر ضباط الصف من درجة المساعد الممتاز الحاصلين على هذه الدرجة عند العمل بهذا القانون، فى درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم حتى تتم ترقيتهم إلى رتبة الملازم شرف أو التعيين فى رتبة الملازم فنى طبقا للشروط الواردة فى المادة 29 من هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1402 (16 مارس سنة 1982)