الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1989 - العدد 278 "تابع"

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1531 لسنة 1989
باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى رقم 97 لسنة 1976؛
وعلى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981؛
وعلى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977؛
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل فى شأن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه باللائحة التنفيذية المرفقة.
مادة 2 - يقصد بالعبارات الآتية حيثما ترد المعنى المحدد قرين كل منها:

1 - القانون: قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
2 - الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3 - الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
4 - الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
5 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
6 - رئيس الجهاز: رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
7 - المشروع: كل نشاط - أيا كان شكله القانونى - يدخل فى أوجه الاستثمار المشار إليها فى المادة (1) من القانون وتوافق عليه الهيئة طبقا لأحكامه وأحكام اللائحة المرفقة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له.
8 - الأرباح الصافية للمشروع: الأرباح الناتجة عن مباشرة المشروع لنشاطه بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب جميع الاحتياطيات والمخصصات التى تقضى القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة بحسابها وتجنيبها.

مادة 3 - تلغى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 375 لسنة 1977 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام اللائحة المرفقة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار والنماذج المرفقة به فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1410 (5 ديسمبر سنة 1989)
 

دكتور/ عاطف صدقى