الوقائع المصرية فى 23 ديسمبر سنة 1989 - العدد 292

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 170 لسنة 1989

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وتعديلاته؛ ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد السكرتير العام لمحافظة دمياط رقم 1339 بتاريخ 20/ 3/ 1989 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 18/ 1/ 1989 على سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1979 على قرية كفر سعد البلد مركز كفر سعد وكذلك جميع القرى والتوابع الخاضعة للوحدة المحلية لكفر سعد البلد؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية كفر سعد البلد مركز كفر سعد وكذلك جميع القرى والتوابع الخاضعة للوحدة المحلية لكفر سعد البلد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،