الوقائع المصرية فى 19 ديسمبر سنة 1989 - العدد 289

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 151 لسنة 1989
بتعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989 بشأن التصرف
فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل

وزير القوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 32 لسنة 1989 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل والمعدل بالقرار الوزارى رقم 52 لسنة 1989؛
وعلى مذكرة الأمانة العامة المؤرخة فى 14/ 11/ 1989 والموافق عليها منا؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص المادة "3 بند أ" من القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1989 النص التالى:
"مادة 3 - يتم توزيع ثلثا حصيلة هذه المبالغ على الوجه الآتى:
( أ ) نسبة 20% من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بالمديريات الذين يقومون بأعمال التفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعة وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1990؛
صدر فى 22/ 11/ 1989