الوقائع المصرية فى 3 يناير سنة 1988 - العدد 2

وزارة التعمير والاسكان
قرار وزارى رقم 409 لسنة 1987

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظة القليوبية رقم 2999 بتاريخ 28/ 7/ 1987 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى بجلسته رقم 16 بتاريخ 8/ 7/ 1987 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الحرقانية مركز شبين القناطر الخيرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 18/ 10/ 1987