الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1988 - العدد 10

وزارة التعمير والاسكان
قرار وزارى رقم 412 لسنة 1987

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ محافظ قنا رقم 80 بتاريخ 22/ 7/ 1987 المتضمن موافقة المجالس المحلية بالمحافظة بتاريخ 6/ 5/ 1987 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية الرحمانية قبلى مركز نجع حمادى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الرحمانية قبلى مركز نجع حمادى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 18/ 10/ 1987