الوقائع المصرية فى 28 يناير سنة 1988 - العدد 24 "تابع"

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 15 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعى

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار لائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من شركة الغازات البترولية؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص المادة الأولى من القرار سالف الذكر، النص الآتى:
"تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات التى تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعى".
ويحدد مجلس إدارة الشركة المناطق والأحياء والعقارات التى يتقرر إمدادها بالغاز الطبيعى فى هذه المحافظات.
مادة ثانية - يستبدل بنص المادة الثامنة من ذات القرار - النص الآتى:
"يحظر إجراء أى تركيبات أو تعديلات أو إصلاحات أو أى أعمال خاصة بالصيانة فى خطوط الغاز الطبيعى داخل المناطق السكنية أو المصانع أو محطات القوى التى يتقرر مدها بالغاز الطبيعى إلا عن طريق شركة مشروعات الغاز الطبيعى التى تتولى جميع الأعمال التنفيذية تحت إشراف شركة الغازات البترولية".
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 25/ 1/ 1988