الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1982 - العدد 11

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 203 لسنة 1982

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر محافظات صحراوية فى تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه المحافظات التالية:
- محافظة مطروح.
- محافظة الوادى الجديد.
- محافظة سيناء الشمالية.
- محافظة سيناء الجنوبية.
- محافظة البحر الأحمر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1402 (6 مارس سنة 1982)