الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1988 - العدد 49

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 4 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ السكرتير العام لمحافظة القليوبية رقم 4620 بتاريخ 11/ 11/ 1987 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالقرار رقم 406 بجلسته بتاريخ 30/ 9/ 1987
على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار على قرى الوحدة المحلية بشلقان مركز القناطر الخيرية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى الوحدة المحلية بشلقان وهى: كفر سليم، كفر الحارث، الأخميين مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 7/ 1/ 1988