الجريدة الرسمية فى 15 مايو سنة 1980 - العدد 20 "تابع"

قانون رقم 95 لسنة 1980
بإصدار قانون حماية القيم من العيب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بالقانون المرفق فى شأن حماية القيم من العيب.

(المادة الثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1400 (15 مايو سنة 1980)