الوقائع المصرية فى 18 فبراير سنة 1988 - العدد 42

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 326 لسنة 1987

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن الثقافة العامة؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 450 لسنة 1986؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ المستشار القانونى؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرية الحمراوى مركز كفر الشيخ.
مادة 2 - ينشر بالوقائع المصرية ويعمل به بمرور ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
مادة 3 - على جميع الجهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره،