الوقائع المصرية فى 6 مارس سنة 1988 - العدد 56

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
قرار رقم 9 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

وزير الأشغال العامة والموارد المائية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف؛
وعلى قرارنا رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته؛
وعلى توصيات اللجنة العليا لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بجلستها بتاريخ 15/ 7/ 1986 بشأن إصدار شهادات تركيب أجهزة معالجة الصرف الصحى للوحدات السياحية والنهرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

المادة الأولى - يستبدل بنص المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982، النص الآتى:
"يقدم طلب الترخيص بإقامة العائمة من مالكها إلى رئيس قطاع الرى بالوزارة بالقاهرة على طلب مستوفى لرسم التمغة مرفقا به المستندات الآتية:
1 - مستند ملكية العائمة.
2 - شهادة من الهيئة العامة للنقل النهرى بصلاحية العائمة ومطابقتها للشروط الآتية التى تضعها هذه الهيئة.
3 - شهادة من مهندس الرى المختص بتوفير وحدة لمعالجة المخالفات الناتجة عن استخدام العائمة ومعاينته لها وثبوت صلاحيتها.
4 - موافقات الجهات الأخرى المختصة.
5 - تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه.
6 - اسم المجرى المائى المستخدم لسير أو رسو العائمة.
7 - أداء رسم نظر قيمته عشرون جنيها".
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،