الوقائع المصرية فى 6 مارس سنة 1988 - العدد 56

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 408 لسنة 1987

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكار الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ محافظ المنوفية رقم 433 بتاريخ 10/ 8/ 1987 المتضمن توصية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 11/ 7/ 1987 على قرية منية طوخ دلكة مركز تلا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية منية طوخ دلكة - مركز تلا - محافظة المنوفية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،