الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1988 - العدد 66

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 3 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ السكرتير العام لمحافظة القليوبية رقم 4386 بتاريخ 2/ 11/ 1987 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 1/ 1/ 1987 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرى الوحدة المحلية بناى مركز قليوب؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى الوحدة المحلية بناى وهى:
ناى - كفر رمادة - الترجمان مركز قليوب محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصريه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 7/ 1/ 1988